التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

19

تتولى إدارة التفتيش تنظيم سجل يطلق عليه اسم السجل السري يقيد فيه ملخص حالة القضاة من حيث الكفاءة والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة مستخلصة من جميع ما حواه الملف السري. وتعد لكل قاض فيه صحيفة يدون فيها آراء التفتيش المتعاقبة بالطريقة المبينة في المواد السابقة ويحفظ هذا السجل بإدارة التفتيش.