التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

13

إذا كان محل الشكوى تصرفا قضائياً واستدعى الحال توجيه ملاحظة قضائية للقاضي المشكو من تصرفه عرض الأمر فيها على اللجنة المشار إليها في المادة 7 وفي هذه الحالة توجه الملاحظة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن يصبح الحكم نهائياً.