التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

12

يشترط في كل شكوى مقدمة ضد أحد من القضاة أن يبين فيها اسم مقدمها ومحل إقامته والوقائع المشكو منها ما لم تكن مشتملة على وقائع معينة يرى رئيس إدارة التفتيش أنها جديرة بالتحقيق أو مطلوب التحقيق فيها من قبل الوزارة أو رئاسة مجس القضاء الأعلى.