التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

11

جميع الشكاوى التي ترد لأية إدارة بالوزارة عن أمور متعلقة بالقضاة الجائز تفتيشهم، تحال لإدارة التفتيش لفحصها مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 15 البند (ب) من قانون السلطة القضائية، ولرئيس إدارة التفتيش أن يحيل ما يراه من الشكاوى إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.