التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

10

يكون تفاوت القضاة في كفاءاتهم بين الدرجات الآتية: كفء، فوق الوسط، متوسط، أقل من المتوسط.