التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

14

إذا كانت الشكوى من تأجيل قضية، تحال إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يراه بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.