التشريعات السورية

9 · المادة (9)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز تعيين أحد العاملين في الدولة ولو كان مسجلا في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيرا في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفا فيه.