9
لا يجوز تعيين أحد العاملين في الدولة ولو كان مسجلا في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيرا في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفا فيه.
التشريعات السورية
9
لا يجوز تعيين أحد العاملين في الدولة ولو كان مسجلا في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيرا في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفا فيه.