10
) أ. للوزير بناء على اقتراح المكتب الاعفاء من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليه في الفقرة ط من المادة 8 في أي من مجالات الاختصاص في المحافظات التي لا يتوفر فيها حاملو الشهادة المطلوبة لهذا الاختصاص على الا يمارس الخبير المسجل وفقا لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المحافظة التي سجل فيها. ب. يستثنى المرشحون لممارسة الخبرة في المناطق من شرط الشهادة المنصوص عليه في الفقرة ط من المادة 8 على الا يمارس الخبير المسجل وفقا لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المنطقة التي سجل فيها.

