التشريعات السورية

11 · المادة (11)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

11

على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى اللجنة الفرعية خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيرا فيها وعليه أن يرفق باستدعائه: ‌أ.      نسخة عن سجله العدلي. ‌ب.    نسخة عن سجله المدني. ‌ج.    الشهادة العلمية. ‌د.     وثيقة الممارسة مرفقة بموافقة من التنظيم النقابي أو المهني. ‌ه.      الشهادة الصحية التي تثبت خلوه من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه. ‌و.     موافقة الجهة التي يعمل لديها.