11
على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى اللجنة الفرعية خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيرا فيها وعليه أن يرفق باستدعائه: أ. نسخة عن سجله العدلي. ب. نسخة عن سجله المدني. ج. الشهادة العلمية. د. وثيقة الممارسة مرفقة بموافقة من التنظيم النقابي أو المهني. ه. الشهادة الصحية التي تثبت خلوه من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه. و. موافقة الجهة التي يعمل لديها.

