التشريعات السورية

12 · المادة (12)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

12

تجري اللجان الفرعية بحثا عن كل مرشح حائز على الشروط القانونية المطلوبة وتستطلع رأي النيابة العامة في المحافظة ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية ورئيس فرع نقابة المحامين فيها ثم تقترح تسجيل من تراه مقبولا من المرشحين في جدول الخبراء الاختصاصيين.