التشريعات السورية

13 · المادة (13

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

13

) ‌أ.  يرسل رؤساء اللجان الفرعية إلى المكتب قائمة بأسماء المرشحين الذين تقترح اللجان الفرعية تسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين. ‌ب. يقترح المكتب الخبراء من هذه القوائم ويصدر الوزير قرارا بتسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين كل حسب محافظته ونوع خبرته ويبلغ القسم الخاص من هذا القرار في كل محافظة إلى رئيس اللجنة الفرعية. ‌ج. يدعو رئيس اللجنة الفرعية الخبير المقرر تسجيله في الجدول لأداء اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم ان اقوم بكل مهمة يعهد الي بها بصدق وامانة". وذلك امام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة. ويعمل بهذا القسم في جميع المهمات التي يعهد بها إلى الخبير. ‌د. يرسل رؤساء اللجان الفرعية إلى المكتب كشفا بأسماء الخبراء الذين ادوا القسم القانوني. ه. ينظم المكتب جدول الخبراء الاختصاصيين المتضمن اسماء من ادوا القسم القانوني كل حسب محافظته ونوع خبرته ويصدر الوزير قرارا باعتماد الجدول ثم يعلن في لوحة اعلانات الوزارة ويبلغ إلى جميع المحاكم والدوائر القضائية.