التشريعات السورية

8 · المادة (8)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

يشترط في الخبير المرشح أن يكون: ‌أ.  عربيا سوريا أو من في حكمه متمتعا بحقوقه المدنية. ‌ب. قد مارس العمل في اختصاصه خمس سنوات على الأقل. ‌ج. خاليا من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه. ‌د. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. ‌ه. غير مطرود أو معزول من أي عمل في الدولة. ‌و. موافقة الجهة التي يعمل لديها المرشح اذا كان من العاملين في الدولة مع تزكيته كخبير. ‌ز. رخصة ممارسة المهنة لخبراء التقييم العقاري المشمولين بأحكام القانون رقم 8 لعام 2012. ‌ح. ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها. ‌ط. حائزا في مجال اختصاصه على احدى الشهادات العربية السورية الآتية أو ما يعادلها: ·        الشهادات الجامعية وشهادات معاهد التعليم العالي. ·        شهادات المعاهد المتوسطة. ·        الشهادات الثانوية الفنية أو الاختصاصية. ·        الشهادات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص. ‌ي. قد مارس العمل فعلا في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على احدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتعد من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية في دراسة الاختصاص بعد اتمام مرحلة التعليم الجامعي وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الوثائق المطلوبة لاثبات الممارسة.