7
) أ. يصدر المكتب قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قرارا بتحديد أنواع الخبرة وعدد الخبراء بما يراه كافيا لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في كل محافظة من المحافظات. ب. يعلن رئيس المكتب هذا القرار في لوحة اعلانات محاكم الاستئناف في المحافظات وفي الصحف محددا في الاعلان مدة لتقديم الطلبات من الراغبين بالتسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين على ألا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان. ج. يجوز لرئيس المكتب تجديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لنوع أو أكثر من الخبرة اذا لم يتقدم إليها العدد المطلوب.

