التشريعات السورية

6 · المادة (6

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

) ‌أ. تسمي المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين مدونة أسماؤهم في الجدول المشار إليه في الفقرة ب من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي. ‌ب. لا يحق للمحاكم والدوائر القضائية ان تعين خبيرا من غير المسجلين في الجدول الا في الاحوال الآتية: 1.      إذا كان الجدول خاليا من أسماء خبراء اختصاصيين في موضوع النزاع المعروض عليها. 2.      عند اتفاق أطراف النزاع في الدعوى. ج. يجوز للمحاكم والدوائر القضائية أن تستعين بخبراء غير مسجلين في الجدول ولو كانوا من غير العرب السوريين بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بقرار توضح فيه الأسباب الداعية لذلك.