التشريعات السورية

5 · المادة (5)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

يتولى المكتب بالتنسيق مع الجهات المختصة المهمات الآتية: ‌أ.    تحديد شروط انتقاء الخبراء من الاختصاصات كافة وفقا للقوانين النافذة. ‌ب.  اصدار جدول بأسماء الخبراء. ‌ج.   تشكيل لجان فرعية في المحافظات لانتقاء الخبراء على أن تتألف كل لجنة من ثلاثة قضاة غير متفرغين يسمى احدهم رئيسا بموجب قرار التشكيل لا تقل درجته عن مستشار استئناف تجري تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى. ‌د.    تنظيم الاحصاءات لمراقبة سير أعمال الخبراء في جميع المحاكم والدوائر القضائية. ‌ه.    ترتيب السجلات والملفات الخاصة باحوال الخبراء. ‌و.    تضع اللجنة الفرعية في كل محافظة تقريرا سنويا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا لديها تبين فيه كيفية قيامهم بالأعمال الموكلة إليهم وتحفظ نسخة عن هذا التقرير لدى المكتب.