التشريعات السورية

22 · المادة (22

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

22

) ‌أ. تحيط النيابة العامة كلا من الوزارة والمكتب علما بأسماء الخبراء الذين تصدر بحقهم عقوبة جنائية أو جنحية. ‌ب. إذا حكم على الخبير بعقوبة جنائية أو بجنحة شائنة يشطب اسمه من الجدول نهائيا.