22
) أ. تحيط النيابة العامة كلا من الوزارة والمكتب علما بأسماء الخبراء الذين تصدر بحقهم عقوبة جنائية أو جنحية. ب. إذا حكم على الخبير بعقوبة جنائية أو بجنحة شائنة يشطب اسمه من الجدول نهائيا.
التشريعات السورية
22
) أ. تحيط النيابة العامة كلا من الوزارة والمكتب علما بأسماء الخبراء الذين تصدر بحقهم عقوبة جنائية أو جنحية. ب. إذا حكم على الخبير بعقوبة جنائية أو بجنحة شائنة يشطب اسمه من الجدول نهائيا.