التشريعات السورية

23 · المادة (23

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

23

) ‌أ. يستمر العمل بجداول الخبراء المعلنة من قبل الوزارة قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ بدء العمل بجدول الخبراء المنظم وفقا لأحكامه. ‌        ب. يحدد تاريخ بدء العمل بالجدول المذكور لأول مرة بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لبدء العمل به.