التشريعات السورية

21 · المادة (21)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

21

تشكل لجنة تأديبية بقرار من الوزير من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار تتولى الاختصاصات الآتية: ‌        أ. اتخاذ القرار بعد الاستماع لدفاع الخبير باحد التدابير الآتية: 1. حفظ الموضوع. 2. توجيه الانذار المسجل. 3. التوقيف عن العمل مؤقتا من شهر إلى ثلاث سنوات . 4. شطب الخبير نهائيا من قبوله أمام المحاكم والدوائر القضائية. ‌ب. تصدر لجنة التأديب قرارها في غرفة المذاكرة بشكل مبرم بالنسبة للعقوبات المشار إليها في البنود 1و2و3 من الفقرة السابقة اما قرار الشطب فيقبل الطعن امام الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض وللنائب العام في الجمهورية حق الطعن بقرار الحفظ امام هذه الغرفة ويصدر الوزير القرارات التنفيذية بالعقوبات المسلكية المفروضة. ‌ج. تبلغ الوزارة القرارات التأديبية المنفذة الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة إلى جميع اللجان الفرعية وسائر المحاكم. ‌د. إذا كان الخبير من العاملين في الدولة تبلغ الجهة التي يتبعها القرارات التأديبية المنفذة بحقه. ‌ه. لا تخل الأحكام الواردة أعلاه بما ورد في المادة 157 من قانون البينات وبما ورد من أحكام في قانون العقوبات العام.