التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

يحدث في الوزارة مكتب باسم مكتب الخبرات القضائية مهمته وضع شروط انتقاء الخبراء والاشراف على أعمالهم ومتابعتها في جميع المحاكم والدوائر القضائية والاشراف على اعمال اللجان الفرعية في جميع المحافظات.