3
يتألف المكتب من رئيس بدرجة مستشار في محكمة النقض ومستشارين اثنين غير متفرغين تجري تسميتهم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
التشريعات السورية
3
يتألف المكتب من رئيس بدرجة مستشار في محكمة النقض ومستشارين اثنين غير متفرغين تجري تسميتهم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.