التشريعات السورية

3 · المادة (3)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

3

يتألف المكتب من رئيس بدرجة مستشار في محكمة النقض ومستشارين اثنين غير متفرغين تجري تسميتهم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.