1
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين ازاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. · الوزارة.. وزارة العدل. · الوزير.. وزير العدل. · المكتب.. مكتب الخبرات القضائية. · اللجان الفرعية.. هي لجان مختصة بانتقاء الخبراء في المحافظات تمارس أعمالها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. · الخبير.. كل شخص لديه معرفة بعلم أو فن أو مهنة يستطيع من خلالها ابداء الرأي سواء كانت هذه المعرفة ناجمة عن التحصيل العلمي أو نتيجة الممارسة العملية. · الخبرة.. هي رأي فني يطلبه القاضي في مجال اثبات تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية.

