التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين ازاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ·    الوزارة.. وزارة العدل. ·    الوزير.. وزير العدل. ·    المكتب.. مكتب الخبرات القضائية. ·    اللجان الفرعية.. هي لجان مختصة بانتقاء الخبراء في المحافظات تمارس أعمالها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ·    الخبير.. كل شخص لديه معرفة بعلم أو فن أو مهنة يستطيع من خلالها ابداء الرأي سواء كانت هذه المعرفة ناجمة عن التحصيل العلمي أو نتيجة الممارسة العملية. ·    الخبرة.. هي رأي فني يطلبه القاضي في مجال اثبات تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية.