التشريعات السورية

18 · المادة (18)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

18

يتناول الاشراف من قبل اللجنة الفرعية الأعمال الآتية: ‌أ.         استقلال الخبير عن اي تأثيرات خارجية. ‌ب.     كيفية قيام الخبير بمهمته وكفاءته المسلكية وسلوكه. ‌            ج.      الجهود التي يبذلها الخبراء للقيام بمهماتهم ضمن المواعيد المحددة لهم. ‌د.        التزام الخبير بالخبرة المكلف بها في الدعوى.