18
يتناول الاشراف من قبل اللجنة الفرعية الأعمال الآتية: أ. استقلال الخبير عن اي تأثيرات خارجية. ب. كيفية قيام الخبير بمهمته وكفاءته المسلكية وسلوكه. ج. الجهود التي يبذلها الخبراء للقيام بمهماتهم ضمن المواعيد المحددة لهم. د. التزام الخبير بالخبرة المكلف بها في الدعوى.

