التشريعات السورية

17 · المادة (17)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

17

إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهمات الموكولة إليهم مجانا لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الاخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.