17
إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهمات الموكولة إليهم مجانا لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الاخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.
التشريعات السورية
17
إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهمات الموكولة إليهم مجانا لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الاخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.