16
يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه: أ. رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لاتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة او الدائرة القضائية وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة او الدائرة القضائية. ب. يكون هذا السجل بتصرف اللجنة الفرعية للاطلاع عليه.

