15
ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريرا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهمات لديها يبين فيها كيفية قيامهم بهذه المهمات ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى اللجنة الفرعية.
التشريعات السورية
15
ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريرا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهمات لديها يبين فيها كيفية قيامهم بهذه المهمات ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى اللجنة الفرعية.