التشريعات السورية

19 · المادة (19)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

19

يضع الوزير لائحة للتفتيش والاشراف على أعمال الخبراء ويجب أن يحاط كل خبير علما بكل ما يلاحظ عليه.