التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

87

لا يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءً على قرار من لجان التسريح المختصة.