87
لا يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءً على قرار من لجان التسريح المختصة.
التشريعات السورية
87
لا يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءً على قرار من لجان التسريح المختصة.