التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

88

1 – لا يجوز أن يجمع في محكمة واحدة قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون. 2 – إذا وقعت المصاهرة أثناء وجود القاضيين في محكمة واحدة فعلى أحد الفريقين أن يقدم طلباً بنقله وإلا فينقل الصهر.