التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

86

يجوز إعادة القاضي إلى ملاك القضاء على أن يحدد مرتبه بالنسبة لمرتبه السابق قبل فصله أو انفصاله مع إضافة علاوة عن كل سنتين قضاهما في الوظائف غير القضائية.