86
يجوز إعادة القاضي إلى ملاك القضاء على أن يحدد مرتبه بالنسبة لمرتبه السابق قبل فصله أو انفصاله مع إضافة علاوة عن كل سنتين قضاهما في الوظائف غير القضائية.
التشريعات السورية
86
يجوز إعادة القاضي إلى ملاك القضاء على أن يحدد مرتبه بالنسبة لمرتبه السابق قبل فصله أو انفصاله مع إضافة علاوة عن كل سنتين قضاهما في الوظائف غير القضائية.