التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

85

1 – يجوز نقل القاضي إلى ملاك آخر بناءً على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى. 2 – يصدر مرسوم أو قرار النقل من السلطات التي تمارس حق التعيين في الإدارة المنقول إليها القاضي بناءً على طلبه وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.