التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

77

1 – على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة الأولى أن يحلفوا اليمين الآتية: ( أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين ) . 2 – تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة الآخرين.