77
1 – على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة الأولى أن يحلفوا اليمين الآتية: ( أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين ) . 2 – تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة الآخرين.

