التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

78

لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب عدا التدريس في كليات الحقوق.