التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

76

1 – يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف التالية: ‌أ- نواب الرئيس. ‌ب- النائب العام. ‌ج- الأمين العام بموافقة وزير العدل. ‌د- رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب. ‌ه- المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ستة عشر عاماً على الأقل. 2 – يحتفظ القضاة الحاليون برواتبهم التي يتقاضونها إذا كانت تتجاوز النسبة المحددة في هذا القانون ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل.