التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

75

1 – يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم. 2 – يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفاقاً للقوانين النافذة.