التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

74

1 – ينظر مجلس القضاء الأعلى بتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على مدة التمرين. 2 – إذا انقضت مدة التمرين ولم يفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي مثبتاً حكماً.