التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

73

يضع مجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية ينشر بقرار من وزير العدل.