68
يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى: 1. المراسلات. 2. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها. 3. حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها. 4. إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.
التشريعات السورية
68
يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى: 1. المراسلات. 2. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها. 3. حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها. 4. إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.