التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

68

يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى: 1. المراسلات. 2. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها. 3. حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها. 4. إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.