التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

69

يختار رئيس مجلس القضاء الأعلى موظفي المكتب الإداري من المساعدين العدليين بموافقة وزير العدل.