التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

67

1 – يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية: ‌أ- إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه. ‌ب- إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم. ‌ج- الإشراف على استقلال القضاء. ‌د- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم. ‌ه- منح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها عن الشهر. 2 – ويمنح رئيس المجلس قضاة الحكم الإجازات لمدة شهر فما دون.