66
1 ـ يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية. 2 – تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل. 3 – ينفذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس.

