التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

65

يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي : - رئيس محكمة النقض رئيساً - النواب الثلاثة لرئيس محكمة النقض عضواً - الأمين العام لوزارة العدل عضواً - رئيس محكمة استئناف دمشق عضواً - أقدم مستشاري محكمة النقض عضواً وعند غياب رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه أو رئيس محكمة الاستئناف يحل محله من يليه في الأقدمية من ملاك محكمته . وعند غياب الأمين العام يحل محله أقدم قضاة الإدارة المركزية .