التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

59

على قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافية الجزائية والجنائية ولهم حضورها أمام محاكم البداية أو الاكتفاء بمشاهدة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند الاقتضاء.