60
1 – يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة . 2 – إن قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون.
التشريعات السورية
60
1 – يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة . 2 – إن قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون.