التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

60

1 – يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة . 2 – إن قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون.