التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

58

تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك.