التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

55

يكون بمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار أو قاضي بدائي أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق، ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين. ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية: 1. استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ـ بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ـ بحيث يسهل الرجوع إليها. 2. إصدار مجموعات الأحكام. 3. إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها.