56
1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل. 2 – يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.
التشريعات السورية
56
1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل. 2 – يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.