التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

56

1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل. 2 – يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.