التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

54

تنظر الهيئة العامة لمحكمة النقض في جميع الطلبات التي تدخل في اختصاصها بموجب القوانين النافذة. المكتب الفني بمحكمة النقض