التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

إن فئات القضاة وموظفي الدوائر القضائية معينة بالجدول رقم (ب و1 و2 ـ الملحقة بالقانون الحالي ( .