التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

تؤلف الإدارة المركزية: أ ـ الأمانة العامة. ب ـ إدارة التشريع. ج- المكتب الإداري. د ـ لجان الوزارة.