التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

تؤلف الدوائر القضائية من: أ ـ الإدارة المركزية. ب ـ التفتيش. ج- المحاكم. د ـ النيابات العامة. هـ دوائر التحقيق. و ـ دوائر التنفيذ. ز ـ دوائر الكتاب بالعدل. ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.